وقال الخطيب: ((يحتمل أن يكون أسماء صامت تطوعا)). فهذا تأويله البارد، وكيف تحث أسماء على صيامه تطوعا، وقد نهي عن استقبال رمضان؟! والعجب لمن هذا تأويله كيف ينكر علينا تأويلا أصلح من هذا؟!.
والرواية الثانية: عن أحمد في هذه المسألة: أن المرجع في الصوم
والفطر إلى رأي الإمام: فإن صام وأمر الناس بالصوم وجب، وإن منع منه لم يجز صيامه:
أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزاز عن أبي إسحاق إبراهيم بن عمر البرمكي، قال: ثنا أبو الحسن محمد بن العباس بن الفرات ، قال: أخبرنا حمزة بن القاسم الهاشمي، قال: حدثنا حنبل بن إسحاق، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا أرى صيام يوم الشك إلا مع الإمام ومع الناس.
وبهذه الرواية قال الحسن وابن سيرين.
والرواية الثالثة: لا يجوز صيامه من رمضان ولا نفلا، بل يجوز
صيامه نذرا أو كفارة، ونفلا يوافق عادة.
وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز صيامه من رمضان، ويجوز صيامه ما سوى ذلك.
Page 58
الجزء الأول من كتاب: ((درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم))
بسم الله الرحمن الرحيم
فصل: وللخطيب دسائس في ذم أصحاب أحمد [بن حنبل] عجيبة، لا يفطن
فصل: واعلم أن تعصب الخطيب وميله قد بان لأكثر العلماء:
فصل: وما زال أبو بكر الخطيب يميل على مذهبنا في تصانيفه ميلا
مسألة: إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر في ليلة الثلاثين من
والرواية الثانية: عن أحمد في هذه المسألة: أن المرجع في الصوم
والرواية الثالثة: لا يجوز صيامه من رمضان ولا نفلا، بل يجوز
لنا في الدليل على الرواية الأولى ثلاثة مسالك: النقل، وأقوال
وأما المعنى فلنا فيه أربعة مسالك:
المسلك الثاني: أن نقول: الصوم عبادة مقدرة بوقت وجوبها، فوجبت
الجزء الثاني من كتاب: درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم
المسلك الثالث: أحد طرفي الشهر:
المسلك الرابع: أن الصوم عبادة مقصودة على البدن فجاز أن يجب
احتجوا بأحاديث، منها:
والجواب عن هذه الأحاديث أن أكثرها معلول:
وأما المعنى، فلهم فيه ثلاثة مسالك:
فصل: فإن قال قائل: فهل تصلون التراويح في ليلة الغيم؟. قلنا: