" من يزيد على درهم- مرتين أو ثلاثًا-؟ "، قال رجل: اخذهما
بدرهمين. فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري وقال:
" اشتر بأحدهما طعامًا؛ فانبذه إلى أهلك، واشتر بالاخر قدومًا فأتني
به ". فأتاه به؛ فشد فيه رسول الله ﷺ عودًا بيده، ثم قال له:
" اذهب فاحتطب، وبع، ولا أرًينك خمسة عشر يومًا ". فذهب الرجل
يحتطب ويبيعِ؛ فجاء وقد أصاب عشرة دراهم؛ فاشترى ببعضها ثوبًا،
وببعضها طعاما، فقال رسول الله ﷺ:
" هذا خير لك من أن تجيء المسألة نُكْتةً في وجهك يوم القيامة. إن
المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدْقع، أو لذي غُرْم مُفْظع، أو لذي
دم مُوْجع ".
(قلت: إسناده ضعيف؛ أبو بكر الحنفي لا يعرف، وقال البخاري: " لا
يصح حديثه ") .
إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة: أخبرنا عيسى بن يونس عن الأخضر بن
عجلان عن أبي بكر الحنفي.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ علته أبو بكر الحنفي- واسمه: عبد الله-، لا
يعرف- كما قال الذهبي-.
وقد خرجت الحديث في "الإرواء" (٨٦٧)، وذكرت هناك سائر ما قيل في
الحنفي هذا، ومن ذلك قول البخاري:
" لا يصح حديثه ".