171Ḍaʿīf Abī Dāwūdضعيف أبي داودNāṣir al-Dīn al-Albānī - 1420 AHناصر الدين الألباني - 1420 AHEditionالأولىPublication Year١٤٢٣ هـGenresBooks categorized by authenticity, weakness, and rarity•RegionsSyriaJordanAlbaniaقلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ غير الحجاج بن شداد، فذكره ابن حبانوحده في " الثقات ". وقال ابن القطان:" لا يعرف حاله ". وقال الحافظ في " التقريب ":" مقبول "؛ أي: إذا توبع.وقد تابعه عمار بن سعد المرادي، كما في الرواية الأولى؛ لكن الإسنادمنقطع، كما سبق بيانه هناك.والحديث أخرجه البيهقي (٢/٤٥١) من طريق الصنف.٢٤- باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل[تحته حديث واحد. انظره في " الصحيح "]٢٥- من باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؟٧٨- عن هشام بن سعد: حدثني معاذ بن عبد الله بن خُبيْب الجُهنِيًّقال:دخلْنا عليه فقال لامرأته: متى يُصفي الصبِي؟ فقالت:كان رجل منا يذكر عن رسول الله ﷺ ﷺ أنه سئل عن ذلك؟ فقال:" إذا عرف يمينه من شماله؛ فمُرُوهُ بالصلاة ".(قلت: إسناده ضعيف؛ قال ابن القطان: " لا تعرف هذه المرأة، ولا الرجلالذي روت عنه ". والصحيح في الباب قوله ﵇: " مروا أولادكم1 / 172CopyShareAsk AI