615

ʿUyūn al-adilla fī masāʾil al-khilāf bayna fuqahāʾ al-amṣār

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Editor

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Publisher

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Publisher Location

الرياض

[٣٤] مَسْأَلَة
والماء المستعمل مكروه عند مالك، مثل أن يجمع وضوءه من الحدث، أو اغسله من الجنابة في إناء فيتوضأ به دفعة أخرى، أو يغتسل به من جنابة.
وقال ابن القاسم في موضع: إنه لا يستعمل، وإن لم يكن غيره تيمم.
فكان الشيخ أبو بجر ﵀ يقول: معناه يتوضأ به ويتيمم ويصلي.
وبعض أصحابنا قال: هذه رواية أخرى في أنه لا يجوز أن يتوضأ به.
وحكى أبو يوسف عن أبي حنيفة أن الماء نجس إذا كان قد استعمل سواء أزال به فرض الطهارة وغسل الجنابة، أو كان مجددا به ذلك.

2 / 705