Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه، كالخبر الذي ورد أن سنا من أسنان الباقر (عليه السلام) سقط فأخذه وقال: الحمد لله، ثم أعطاه للصادق (عليه السلام) وقال: ادفنه معي في قبري.
(مسألة 2): إذا كان الميت غير مختون لا يجوز (1) أن يختن بعد موته.
(مسألة 3): لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور، ولا جعله في ماء غسله كما مر إلا أن يكون موته بعد الطواف (2) للحج أو العمرة.
فصل في تكفين الميت يجب تكفينه بالوجوب الكفائي رجلا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيرا بثلاث قطعات:
الأولى: المئزر، ويجب أن يكون من السرة إلى الركبة، والأفضل من الصدر إلى القدم.
الثانية: القميص، ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق (3) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) على الأحوط. (الإمام الخميني).
(2) مر أنه بعد السعي في الحج والتقصير في العمرة. (الإمام الخميني).
* تقدم الكلام فيه آنفا. (الخوئي).
* بل بعد السعي للحج، وأما في العمرة فبعد التقصير وحينئذ يكون محلا لا محرما كما تقدم. (الحكيم).
(3) على الأحوط. (الإمام الخميني).
* من الطرفين فما هو المتعارف في بعض البلاد من جعله من طرف الخلف إلى المنكبين لا وجه له. (الگلپايگاني).</div>
Page 62
Enter a page number between 1 - 4,010