Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث، فييممه أولا، ثم يغسله بماء الكافور، ثم ييممه بدل القراح.
(مسألة 8): إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم - كما في صورة فقد الماء - ثلاثة تيممات (1).
(مسألة 9): إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني إلا أن يكون موته بعد طواف الحج (2) أو العمرة (3) وكذلك <div>____________________
<div class="explanation"> (1) مع مراعاة الاحتياط المتقدم في صورة تعذر الماء. (الإصفهاني).
* قاصدا بأحدها ما في الذمة كما مر. (آل ياسين).
* مع الاحتياط بضم الرابع أو القصد في الثالث إلى ما في الذمة كما مر.
(البروجردي).
* مر كفاية تيمم واحد. (الجواهري).
* مع مراعاة الاحتياط السابق. (الحكيم).
(2) بل بعد السعي في الحج والتقصير في العمرة. (الإمام الخميني).
* بل بعد السعي. (الحكيم).
* بل بعد السعي في الحج، وأما العمرة فلا استثناء فيها أصلا. (الخوئي).
(3) لا يحل للمعتمر الطيب إلا بالتقصير، وحينئذ يحل من إحرامه فلا يكون مما نحن فيه. (الحكيم).</div>
Page 51
Enter a page number between 1 - 4,010