699

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث، فييممه أولا، ثم يغسله بماء الكافور، ثم ييممه بدل القراح.

(مسألة 8): إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم - كما في صورة فقد الماء - ثلاثة تيممات (1).

(مسألة 9): إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني إلا أن يكون موته بعد طواف الحج (2) أو العمرة (3) وكذلك <div>____________________

<div class="explanation"> (1) مع مراعاة الاحتياط المتقدم في صورة تعذر الماء. (الإصفهاني).

* قاصدا بأحدها ما في الذمة كما مر. (آل ياسين).

* مع الاحتياط بضم الرابع أو القصد في الثالث إلى ما في الذمة كما مر.

(البروجردي).

* مر كفاية تيمم واحد. (الجواهري).

* مع مراعاة الاحتياط السابق. (الحكيم).

(2) بل بعد السعي في الحج والتقصير في العمرة. (الإمام الخميني).

* بل بعد السعي. (الحكيم).

* بل بعد السعي في الحج، وأما العمرة فلا استثناء فيها أصلا. (الخوئي).

(3) لا يحل للمعتمر الطيب إلا بالتقصير، وحينئذ يحل من إحرامه فلا يكون مما نحن فيه. (الحكيم).</div>

Page 51