675

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة (1) وإذا كان للصبي ولي فالأحوط الاستئذان منه أيضا.

(مسألة 6): إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلا بد من إذن الجميع، ويحتمل تقدم الأسن (2).

(مسألة 7): إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي، لكن الأقوى (3) صحتها ووجوب العمل بها، والأحوط (4) إذنهما معا، ولا يجب قبول الوصية (5) على ذلك الغير وإن <div>____________________

<div class="explanation"> * لا يترك في الغائب، بل لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني) * لا يترك. (الخوئي).

(1) في قوته نظر. (آل ياسين).

(2) الاكتفاء بإذنه فيما إذا لم يزاحمه غيره لا يخلو من قوة. (البروجردي).

* لكنه ضعيف. (الحكيم).

* مشكل. (الإمام الخميني).

* بل لا يخلو من قوة ما لم يزاحمه أحد من طبقته. (الشيرازي).

(3) في القوة نظر، لعدم اقتضاء دليل الوصية نفوذ أزيد مما كان لنفس الموصي في زمان حياته، وثبوت السلطنة له إلى تجهيزه نفسه بعد موته أول الكلام.

(آقا ضياء).

* الأقوائية ممنوعة، والأحوط الاستئذان منهما. (الإمام الخميني).

(4) لا يترك. (الگلپايگاني) * لا يترك. (البروجردي).

* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).

* لا يترك. (الخوانساري).

(5) الظاهر وجوب القبول إلا إذا رد في حياة الموصي وبلغه الرد، نعم إذا</div>

Page 27