673

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

وإذا كان متعددا اشتركوا في الولاية، ثم بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث، فالطبقة الأولى وهم الأبوان والأولاد مقدمون على الثانية وهم الإخوة والأجداد، والثانية مقدمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال، ثم بعد الأرحام المولى (1) المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم الشرعي (2) ثم عدول المؤمنين (3).

(مسألة 2): في كل طبقة الذكور مقدمون (4) على الإناث، والبالغون على غيرهم، ومن مت إلى الميت (5) بالأب والأم أولى ممن مت بأحدهما، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم، وفي الطبقة الأولى الأب مقدم على الأم والأولاد، وهم مقدمون على <div>____________________

<div class="explanation"> (1) على الأحوط فيه وفي ضامن الجريرة، بل وفي الحاكم الشرعي.

(الإمام الخميني).

(2) على الأحوط، والأظهر عدم ثبوت الولاية له ولعدول المؤمنين. (الخوئي).

* على الأحوط فيه وفي عدول المؤمنين. (الجواهري).

(3) الظاهر عدم ولايتهم، ولا يعتبر إذنهم. (الإمام الخميني).

* لا ولاية لهم في ذلك ولا يعتبر إذنهم على الأقوى. (البروجردي).

* الظاهر عدم ولايتهم في المقام. (الحكيم).

* على الأحوط في كليهما. (الخوانساري).

(4) تقدم الذكور وإن لا يخلو من وجه، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه.

(الإمام الخميني).

* فيه إشكال، لعدم وفاء دليل به. (آقا ضياء).

(5) الأحوط العمل على الاشتراك في الولاية فيه وفيما بعده وفي الجدة والإخوة وفي العم والخال. (الحكيم).</div>

Page 25