Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
وإذا كان متعددا اشتركوا في الولاية، ثم بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث، فالطبقة الأولى وهم الأبوان والأولاد مقدمون على الثانية وهم الإخوة والأجداد، والثانية مقدمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال، ثم بعد الأرحام المولى (1) المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم الشرعي (2) ثم عدول المؤمنين (3).
(مسألة 2): في كل طبقة الذكور مقدمون (4) على الإناث، والبالغون على غيرهم، ومن مت إلى الميت (5) بالأب والأم أولى ممن مت بأحدهما، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم، وفي الطبقة الأولى الأب مقدم على الأم والأولاد، وهم مقدمون على <div>____________________
<div class="explanation"> (1) على الأحوط فيه وفي ضامن الجريرة، بل وفي الحاكم الشرعي.
(الإمام الخميني).
(2) على الأحوط، والأظهر عدم ثبوت الولاية له ولعدول المؤمنين. (الخوئي).
* على الأحوط فيه وفي عدول المؤمنين. (الجواهري).
(3) الظاهر عدم ولايتهم، ولا يعتبر إذنهم. (الإمام الخميني).
* لا ولاية لهم في ذلك ولا يعتبر إذنهم على الأقوى. (البروجردي).
* الظاهر عدم ولايتهم في المقام. (الحكيم).
* على الأحوط في كليهما. (الخوانساري).
(4) تقدم الذكور وإن لا يخلو من وجه، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه.
(الإمام الخميني).
* فيه إشكال، لعدم وفاء دليل به. (آقا ضياء).
(5) الأحوط العمل على الاشتراك في الولاية فيه وفيما بعده وفي الجدة والإخوة وفي العم والخال. (الحكيم).</div>
Page 25
Enter a page number between 1 - 4,010