667

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

يكون مسلما، ويجب أن يكون ذلك بإذن وليه (1) مع الإمكان، وإلا فالأحوط الاستئذان (2) من الحاكم الشرعي، والأحوط مراعاة الاستقبال (3) بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل، وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق (4).

الثاني: يستحب تلقينه (5) الشهادتين، والإقرار بالأئمة الاثني عشر، وسائر الاعتقادات الحقة، على وجه يفهم، بل يستحب تكرارها إلى أن يموت، ويناسب قراءة العديلة.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) الأقوى عدم الوجوب، نعم هو الأولى والأحوط. (الإمام الخميني).

* عدم لزوم الاستئذان لا يخلو عن قوة. (الخوانساري).

* وجوب الاستئذان فيه غير معلوم، لكن مراعاته حتى الإمكان لا يترك.

(الگلپايگاني).

عدم وجوب الاستئذان منه لا يخلو من قوة. (البروجردي).

* الأحوط الاستئذان من المحتضر مع الإمكان، ومع عدم الإمكان يستأذن من وليه ومن الحاكم الشرعي معا. (الحكيم).

(2) لا بأس بتركه وترك ما بعده. (الخوئي).

* ولكن يجوز تركه. (الفيروزآبادي).

(3) وإن كان الأقوى عدم الوجوب، نعم لا يترك ما لم ينقل عن محل الاحتضار.

(الإمام الخميني).

* استحبابا. (الشيرازي).

(4) إن كانت القبلة إلى الجنوب. (الحكيم).

* بل منحرفا في آفاقنا بحيث تقع جنبه اليمنى إلى القبلة. (الإمام الخميني).

(5) يلزم الإتيان به برجاء المطلوبية لما سبق. (الحكيم).</div>

Page 19