660

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

نعم لو مس في أثنائه ميتا وجب استئنافه (1).

(مسألة 19): تكرار المس لا يوجب تكرر الغسل، ولو كان الميت متعددا كسائر الأحداث.

(مسألة 20): لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا. نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى، وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة، خصوصا في ميت الانسان (2). ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله.

وظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغسل والغسل، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة، وقد لا يوجب شيئا كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة، وقد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة، وقد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة.

فصل في أحكام الأموات اعلم أن أهم الأمور وأوجب الواجبات التوبة من المعاصي، وحقيقتها الندم، وهو من الأمور القلبية، ولا يكفي مجرد قوله:

<div>____________________

<div class="explanation"> * الأحوط الاستئناف على ما مر في الجنابة. (الگلپايگاني).

(1) ولو أجنب في أثنائه استأنف على الأحوط. (النائيني).

(2) لا ينبغي تركه فيه. (البروجردي).

* لا يترك الاحتياط فيه. (الشيرازي).</div>

Page 12