632

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

الاستئناف (1)، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما تتيمم بدله، وإن ضاق عن التيمم أيضا استمرت (2) على عملها، لكن عليها القضاء على الأحوط (3)، وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها لصلاة واحدة (4)، ثم تعمل عمل الأدنى، فلو تبدلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة، فتتوضأ (5) وتغتسل وتصلي (6)، لكن للعصر <div>____________________

<div class="explanation"> (1) في وجوب الاستئناف نظر، لعدم اعتبار قصد كون الأعمال المزبورة للمتوسطة أو الكثيرة والمفروض إتيانه بالوظيفة الفعلية فلا وجه للاستئناف كما لا يخفى . (آقا ضياء).

* في وجوب الاستئناف نظر أقربه العدم. (الجواهري).

* الأحوط في هذه الصورة الإتمام ثم الإعادة بعد الإتيان بالوظيفة.

(الحائري).

* على الأحوط. (الخوانساري، الشيرازي).

(2) لا يخلو من شبهة. (الحكيم).

* الحكم بالاستمرار حينئذ مبني على الاحتياط، والظاهر وجوب القضاء عليها مع الاستمرار أيضا. (الخوئي).

(3) بل الأقوى. (الحكيم).

(4) لو قدم الوضوء على الغسل فالأحوط إعادة الوضوء، لاحتمال لزوم مقارنة الوضوء للصلاة. (الخوانساري).

(5) على الأحوط الأولى. (الخوئي).

(6) الأحوط إعادة الوضوء بعد الغسل. (الحائري).</div>

Page 634