629

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

صومها أيضا على الأحوط، وأما غسل العشائين فلا يكون شرطا في الصوم، وإن كان الأحوط (1) مراعاته أيضا، وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم.

799 (مسألة 13): إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب (3) عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت إلا إذا حصل منها قصد القربة، وانكشف عدم الانقطاع بل يجب (4) التأخير (5) مع رجاء الانقطاع (6) بأحد الوجهين، حتى لو كان حصول الرجاء * بل الأقوى، بل اعتبار غسل عشائي الليلة الماضية فيه أيضا لا يخلو من قوة، نعم إذا قدم التارك له غسل صلاة الفجر عليه أجزأ عنه. (البروجردي) <div>____________________

<div class="explanation"> .

* بل الأقوى في غسل الفجر. (الحكيم).

* بل الأقوى، والأحوط اعتبار أغسال الليلة الماضية. (الإمام الخميني).

(1) لا يترك في طرفي الصوم حتى الماضية، نعم غسل الفجر قبل الطلوع يجزي عن غسلها. (الگلپايگاني).

(2) لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى غسل العشائين لليلة الماضية. (الخوئي).

(3) الأظهر عدم الوجوب إذا كان انقطاع فترة، والأحوط التأخير. (الجواهري).

(4) على الأحوط. (الإمام الخميني).

(5) إذا قدمت صحت إذا كان الدم مستمرا، ومع الفترة تبطل، ولا فرق بين الرجاء واليأس. (الحكيم).

* الظاهر عدمه، نعم لو انقطع الدم بعد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة.

(الخوئي).

(6) على الأحوط فيه وفيما قبله أيضا. (آل ياسين).</div>

Page 631