627

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

الفرج (1) أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت، بمعنى انقطاعه، ولو كان انقطاع فترة.

795 (مسألة 9): يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ (2) من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدها بخرقة، فإن احتبس الدم وإلا فبالاستثفار أي شد وسطها بتكة مثلا، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها، والآخر خلفها، وتشدهما بالتكة أو غير ذلك مما يحبس الدم، فلو قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط (3) إعادة الغسل أيضا، والأحوط كون ذلك بعد الغسل (4) والمحافظة عليه بقدر (5) الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة.

796 (مسألة 10): إذا قدمت (6) غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط (7) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) قد مر الإشكال فيه. (الخوانساري).

(2) مع عدم خوف الضرر. (الإمام الخميني).

(3) والأقوى. (البروجردي). * لا يترك. (الگلپايگاني).

* عدم الوجوب لا يخلو من قوة. (الجواهري).

* لو لم يكن الأقوى، وكذا إعادة الوضوء. (الإمام الخميني ).

(4) إن لم يكن مستمر السيلان، وإلا فلا بد من الاحتشاء قبله. (البروجردي).

* ومع استمرار السيلان تقدم الاحتشاء على الأحوط. (الإمام الخميني).

* ومع استمرار السيلان فاللازم الاحتشاء قبله. (كاشف الغطاء).

(5) لا بأس بتركها. (الخوئي).

(6) قد مر أنه خلاف الاحتياط. (الگلپايگاني).

(7) بل الأقوى. (البروجردي).</div>

Page 629