Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
الفرج (1) أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت، بمعنى انقطاعه، ولو كان انقطاع فترة.
795 (مسألة 9): يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ (2) من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدها بخرقة، فإن احتبس الدم وإلا فبالاستثفار أي شد وسطها بتكة مثلا، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها، والآخر خلفها، وتشدهما بالتكة أو غير ذلك مما يحبس الدم، فلو قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط (3) إعادة الغسل أيضا، والأحوط كون ذلك بعد الغسل (4) والمحافظة عليه بقدر (5) الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة.
796 (مسألة 10): إذا قدمت (6) غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط (7) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) قد مر الإشكال فيه. (الخوانساري).
(2) مع عدم خوف الضرر. (الإمام الخميني).
(3) والأقوى. (البروجردي). * لا يترك. (الگلپايگاني).
* عدم الوجوب لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* لو لم يكن الأقوى، وكذا إعادة الوضوء. (الإمام الخميني ).
(4) إن لم يكن مستمر السيلان، وإلا فلا بد من الاحتشاء قبله. (البروجردي).
* ومع استمرار السيلان تقدم الاحتشاء على الأحوط. (الإمام الخميني).
* ومع استمرار السيلان فاللازم الاحتشاء قبله. (كاشف الغطاء).
(5) لا بأس بتركها. (الخوئي).
(6) قد مر أنه خلاف الاحتياط. (الگلپايگاني).
(7) بل الأقوى. (البروجردي).</div>
Page 629
Enter a page number between 1 - 4,010