625

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

وإذا لم تتمكن من الاختيار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن (1) إلا أن يكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط، فتأخذ بها، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت (2) بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت.

791 (مسألة 5): يجب على المستحاضة تجديد (3) الوضوء لكل صلاة ولو نافلة (4)، وكذا تبديل (5) القطنة أو تطهيرها (6)، وكذا الخرقة إذا تلوثت، وغسل ظاهر الفرج، إذا أصابه الدم، لكن لا يجب (7) تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسية، ولا لسجود السهو إذا أتي به متصلا (8) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بل تحتاط إلا أن يكون لها حالة سابقة. (آل ياسين).

* بل تحتاط بما تتيقن معه صحة الصلاة. (الگلپايگاني).

(2) ولو باستصحاب عدم تغير حالها. (الخوانساري).

(3) في وجوب الوضوء مع الغسل نظر أقربه العدم. (الجواهري).

* على الأحوط في الاستحاضة الكثيرة كما سيجئ. (الخوئي).

(4) قد مضى أن الأقوى عدم وجوب الوضوء للعصر والعشاء في صورة الجمع وأنه خلاف الاحتياط. (الحائري).

(5) مر الحكم في تبديل القطنة والخرقة. (الجواهري).

(6) على الأحوط في غير الاستحاضة الكثيرة، بل فيها أيضا، بالإضافة إلى كل صلاة، وكذلك وجوب تبديل الخرقة. (الخوئي).

(7) في الإجزاء المنسية وكذا ركعات الاحتياط محل تأمل، فلا يترك الاحتياط بالإتيان وتجديد الأعمال وإعادة الصلاة. (الخوانساري).

(8) بل مطلقا على الأقوى. (آل ياسين).</div>

Page 627