623

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

وإلى (1) تبديل (2) الخرقة أو تطهيرها غسل آخر للظهرين تجمع بينهما (3)، وغسل للعشائين تجمع بينهما، والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الأولى حتى يكون كل من الصلاتين في وقت الفضيلة، ويجوز تفريق الصلوات والإتيان بخمسة أغسال، ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد، نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض، لكن يجب لكل ركعتين (4) منها وضوء (5).

788 (مسألة 2): إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها، وهل يجب الغسل للظهرين أم لا؟ الأقوى وجوبه، وإذا حدثت بعدهما فللعشائين، فالمتوسطة توجب غسلا واحدا، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها (6)، وإن حدثت بعدها فللظهرين، وإن حدثت بعدهما فللعشائين (7)، كما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم <div>____________________

<div class="explanation"> بالإقامة بحيث لا ينافي الجمع العرفي. (الگلپايگاني).

(1) في وجوب الوضوء إشكال، وإن كان أحوط. (الحكيم).

(2) في وجوب تبديل الخرقة مطلقا ووجوب الوضوء نظر، أحوطه ذلك، وأقربه العدم. (الجواهري).

(5) في القليلة والمتوسطة. (الگلپايگاني).

(6) وإن حدثت في الأثناء فالظاهر الاستئناف مع الغسل، وكذا في الكثيرة، بل وفي القليلة بالنسبة إلى الوضوء. (الگلپايگاني).

(7) وإن حدثت في أثناء الصلاة فالظاهر وجوب الإعادة مع الغسل، وكذا الكلام</div>

Page 625