563

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

لكن مراعاة الاحتياط أولى (1)، ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها كالقرحة (2) المحيطة بأطراف الفرج، وإن اشتبه بدم القرحة <div>____________________

<div class="explanation"> الحيض. (الشيرازي).

(1) بل لازم. (الإصفهاني، الحكيم، الإمام الخميني، الگلپايگاني).

* بل لا بد من مراعاته بناء على التحقيق من علية العلم الإجمالي في المنجزية حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية، وإلا فبناء على الاقتضاء وسقوط الأصل من الأطراف بالمعارضة قد يتوهم بأنه بعد تعارض الأصول الحكمية والموضوعية في الطرفين يبقى " كل شئ لك حلال " (1) المخصص بالشبهة التحريمية في طرف احتمال الحرمة جارية بلا معارض، فلا يجري عليها حكم تروك الحائض وإن يجب أعمال المستحاضة في الظاهر حذرا عن المخالفة القطعية، هذا ولكن لا يخفى ما فيه من أنه بعد الغض عن عدم اختصاص " كل شئ " للشبهة التحريمية أن مثل حديث الرفع (2) وغيره من الأصول الحكمية كما تعارض فرده الآخر الجاري في الشبهة التحريمية كذلك تعارض " كل شئ لك حلال " فلا وجه لتساقطه ثم الرجوع إلى العموم المزبور، والله العالم. (آقا ضياء).

* بل لا بد من رعايته. (آل ياسين).

* بل الوجوب أظهر. (الحائري).

(2) لحوقها غير بعيد. (البروجردي).

* لا يبعد الإلحاق. (الجواهري).

* لا يبعد اللحوق. (الشيرازي).

* بل لا يبعد لحوقها بها. (الگلپايگاني).</div>

Page 565