553

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

منها وكان واجبا كفى عن الجميع (1) أيضا على الأقوى (2)، وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة (3) وكان من جملتها، لكن على هذا يكون امتثالا بالنسبة إلى ما نوى، وأداء بالنسبة إلى البقية، ولا حاجة إلى الوضوء (4) إذا كان فيها الجنابة، وإن كان الأحوط (5) مع كون أحدها الجنابة أن ينوي (6) غسل الجنابة، وإن نوى بعض المستحبات كفى (7) أيضا عن غيره من المستحبات، وأما كفايته عن الواجب ففيه إشكال (8) <div>____________________

<div class="explanation"> ما أفاده من الاحتياط الآتي، وظهر أيضا وجه الإشكال في المسألة (16).

(آقا ضياء).

(1) مشكل إلا في غسل الجنابة فإنه يكفي عن غيره. (الگلپايگاني).

(2) محل إشكال. (البروجردي).

(3) في كفاية غير غسل الجنابة عن غيره مطلقا تأمل بل منع. (آل ياسين).

* عدم الكفاية في هذه الصورة عن غير المنوي هو الأقوى. (النائيني).

(4) لا يخلو من شبهة بناء على المشهور، وكذا ما بعده. (الحكيم).

(5) لا يترك. (الإصفهاني، الخوانساري).

(6) لا يترك ذلك، والأولى أن يكون ناويا للاكتفاء به عن البقية. (النائيني).

(7) الأقوى عدم كفايته عن غير ما نوى من المندوب فضلا عن الواجب.

(البروجردي).

* الأقوى عدم الكفاية. (النائيني).

(8) بل منع، وكذا في كفايته عن غيره من المستحبات أيضا. (آل ياسين).

* الظاهر عدم الإشكال في كفايته عن الواجب. (الخوانساري).</div>

Page 555