Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
685 (مسألة 2): الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحته، وإنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني، فلو لم يستبرئ واغتسل وصلى ثم خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته، ويجب عليه الغسل لما سيأتي.
686 (مسألة 3): إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل (1) بالبول يحكم عليها بأنها مني (2) فيجب الغسل (3)، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء، ومع عدم الأمرين (4) يجب (5) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) أو بعده. (الإصفهاني، الإمام الخميني).
(2) إذا بال قبل الإنزال ولم يستبرء بالخرطات يجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل. (الحائري).
(3) إن كان بال قبل الإنزال ولم يستبرء بالخرطات فالواجب هو الجمع بين الغسل والوضوء، بل الأحوط هو الجمع مطلقا. (البروجردي).
* بل والغسل وسائر آثار النجاسة. (كاشف الغطاء).
(4) أي مع حصول البول والخرطات يجب الاحتياط إن لم يحتمل غيرها، للعلم الاجمالي بموجب أحدهما أي الغسل والوضوء، وهذا الفرض خارج عن النص.
(الفيروزآبادي).
* لعله أراد بالأمرين عدم الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات وإلا كانت كلمة (عدم) من سهو القلم. (الخوئي).
(5) هذا إذا كان متطهرا قبل خروج البلل المشتبهة وإلا اقتصر على ما يقتضيه حاله السابق على خروجه مطلقا، والأولى بل الأحوط في المسبوق بما عدا الجنابة من</div>
Page 543
Enter a page number between 1 - 4,010