538

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

بطلا معا (1)، ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثما، وربما يقال (2):

لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صح غسله (3)، وهو في صوم رمضان مشكل (4)، لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضا، فخروجه من الماء أيضا حرام كمكثه تحت الماء، بل يمكن أن يقال (5): إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج فكله حرام، وعليه <div>____________________

<div class="explanation"> (1) على تفصيل يأتي في الصوم. (آل ياسين).

* الأقرب صحتهما معا. (الجواهري).

* على الأحوط إذا كان الإفطار حراما. (الحكيم).

* في صوم شهر رمضان أو واجب معين، وأما في غيرهما فلا يبطل غسله. (الإمام الخميني).

* هذا إذا كان الصوم واجبا معينا، وإلا بطل الصوم خاصة. (الخوئي).

* على الأحوط في صومه. (الشيرازي).

(2) وهو الأقوى مطلقا، وما ذكره من التعليل كما ترى. (آل ياسين).

(3) وهو الأقوى. (الگلپايگاني).

(4) حال الخروج من الماء بناء على حرمة مطلق كونه تحت الماء كحال الخروج من الأرض المغصوبة للمتوسط فيها، والأظهر صحة العبادة معه. (الحائري).

* حاله حال من توسط أرضا مغصوبة، وصحة العبادة في مثله غير بعيدة.

(كاشف الغطاء).

* والأظهر الصحة مطلقا. (النائيني).

(5) وهذا بعيد جدا. (الحائري).

* لكنه ضعيف. (الحكيم، الإمام الخميني).

* ولكنه ممنوع. (الشيرازي).</div>

Page 540