Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
حطبه، ولا يصير شريكا في الماء (1)، ولا صاحب حق فيه.
679 (مسألة 18): الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل، بل غير صحيح (2)، بل وكذا لأهله (3)، إلا إذا علم (4) عموم الوقفية (5) أو الإباحة.
680 (مسألة 19): الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن.
681 (مسألة 20): الغسل بالميزر (6) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) لا يخلو عن إشكال. (الخوانساري).
(2) لا يبعد الصحة. (الخوانساري).
* على الأحوط. (الشيرازي).
(3) لا إشكال فيه لأهله. (الإصفهاني).
* إذا كانت المدرسة وقفا وكان الاغتسال لأهلها فيها من التصرفات المتعارفة فالظاهر أنه لا بأس به. (الخوئي).
* الأقوى الجواز لأهله. (الشيرازي).
* الظاهر الصحة للبناء من الواقفين على انتفاعهم به وسيرتهم - أي أهل العلم - عليه. (الفيروزآبادي).
* لا إشكال لأهله على الظاهر. (الگلپايگاني).
* الظاهر جواز اغتسال أهلها فيه إلا إذا علم منع الواقف عنه. (النائيني).
(4) ولو من ظاهر الحال وجريان العمل على الاغتسال فيه. (آل ياسين).
* ولو من جهة تعارفه عند أهله. (الإمام الخميني).
(5) وإباحة الولي. (الحكيم).
الترتب المعروف. (آقا ضياء).
(1) محل نظر، بل الأقرب الصحة إذا لم يتوقف الغسل عليه ولو لوجود ناظر محترم.
(كاشف الغطاء).
(2) فيه تأمل. (الإصفهاني).
* الأقرب الصحة. (الجواهري).
* فيه إشكال أو منع. (الحكيم).
* بل صحيح. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال، والصحة أظهر. (الخوئي).
* بل صحيح على الأقوى. (الشيرازي).
* إذا تحرك بنفس أفعاله لا مطلقا. (النائيني).
(3) فيه منع والتعليل عليل. (الحكيم).
* بل الأظهر مراعاة الاحتياط من الطرفين بالتراضي. (الخوانساري).
* بل الأحوط. (الشيرازي).
* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).</div>
Page 538
Enter a page number between 1 - 4,010