524

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

الجزء فقط، ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال (1) الواجبة والمندوبة (2) نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع بخلاف سائر الأغسال (3)، كما سيأتي (4) إن شاء الله.

662 (مسألة 1): الغسل الترتيبي أفضل (5) من الارتماسي.

663 (مسألة 2): قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي، وقد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم (6) الواجب (7) وحال الإحرام (8)، وكذا إذا كان الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه.

664 (مسألة 3): يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة <div>____________________

<div class="explanation"> * وإن كان الأحوط خروج شئ من الجسد، وأحوط منه خروج معظم الجسد. (الإمام الخميني). * فيه إشكال. (الحائري).

(1) إلا غسل الميت فإن الأحوط فيه الاقتصار على الترتيبي. (الگلپايگاني).

(4) ويأتي الكلام على ذلك. (الخوئي).

(5) لا يخلو من تأمل. (الإمام الخميني).

(6) على الأحوط. (الحكيم).

(7) الذي يحرم إفطاره بل في مطلق الصوم وإن كان مستحبا ما لم يبطله ولو برفع اليد عنه قبله على الأحوط. (آل ياسين).

* أي ما لا يجوز إبطال الصوم فيه. (الخوئي).

(8) ومع الجبيرة وما بحكمها كما مر. (آل ياسين).</div>

Page 526