522

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

ذلك (1) الجزء وجب غسل تمام المحتملات (2) مع مراعاة الترتيب.

الثانية: الارتماس وهو غمس تمام (3) البدن في الماء دفعة واحدة عرفية (4) واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد، وإن كان غمسه على التدريج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف، كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين (5) قبل أن يدخل رأسه في الماء أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه (6) أو معظمه خارج الماء، بل لو <div>____________________

<div class="explanation"> (1) إذا كان المشتبه لمعة من عضو واحد يجب غسل تمام المحتملات، وأما إذا كان فتجري قاعدة التجاوز بالإضافة إلى الجزء المحتمل تركه من العضو السابق. (الخوئي).

(3) بل هو تغطية تمام البدن في الماء تغطية واحدة بحيث يحصل غسل تمام البدن فيها، فيخلل شعره فيها ويرفع قدمه عن الأرض إن كانت موضوعة عليها وينزع خفه فيها إن كان قد لبسه، كل ذلك في حال التغطية الواحدة. (الحكيم).

(4) على الأحوط. (الإمام الخميني).

* هذا بالإضافة إلى الغسل الارتماسي التدريجي، أما الدفعي منه فتعتبر فيه الوحدة الحقيقية. (الخوئي).

(5) المدار على صدق الارتماس عرفا، فقد لا يقدح به كون الرجل في الطين بعد انغسالها في الأول أو الآخر. (كاشف الغطاء).

(6) الأحوط أن يكون تمام بدنه خارج الماء عرفا. (الحائري).</div>

Page 524