Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
لا يكون باطلا (1)، وكذا العكس، ومع الشك في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة لاستحبابه النفسي، أو بقصد إحدى غاياته المندوبة، أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي.
والواجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه، فلا يجب غسل باطن العين والأنف والأذن والفم ونحوها، ولا يجب غسل الشعر (2) مثل اللحية، بل يجب غسل ما تحته من البشرة، ولا يجزي غسله عن غسلها، نعم يجب غسل الشعور (3) الدقاق الصغار المحسوبة جزء من البدن مع البشرة، والثقبة التي في الأذن أو الأنف - للحلقة - إن كانت ضيقة لا يرى باطنها لا يجب غسلها، وإن كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر وجب غسلها. وله كيفيتان:
<div>____________________
<div class="explanation"> صورة العكس. (آل ياسين).
* لا بنحو التقييد. (الشيرازي).
(1) لأن مناط صحته هو رجحانه الذاتي وأمره الاستحبابي لا الأمر الغيري المتوهم، والمكلف الملتفت بأن الغسل بما هو عبادة يكون شرطا للصلاة يأتي به عبادة ومتقربا به إلى الله للتوصل إلى حصول الواجب المشروط به لا أنه يأتي به لأجل الأمر الغيري متقربا إلى الله، والتفصيل موكول إلى محله. (الإمام الخميني).
(2) الأحوط الوجوب، بل لا يخلو عن قوة لا سيما شعر اللحية وأمثالها. (آل ياسين).
* بل يجب على الأحوط لو لم يكن أقوى مع غسل ما تحته من البشرة. (الإمام الخميني).
* بل يجب غسله مع البشرة. (كاشف الغطاء).
(3) على الأحوط. (الشيرازي).</div>
Page 522
Enter a page number between 1 - 4,010