502

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء (1) له (2) وكانوا عدولا (3) عنده (4)، وإلا فلا مانع، والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر، أو لا جنابة لواحد منهما، وكان المقتدي عالما كفى في عدم الجواز، كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه.

645 (مسألة 5): إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل (5) أيضا بعد العلم بكونه منيا (6).

646 (مسألة 6): المرأة تحتلم كالرجل، ولو خرج منها المني حينئذ وجب <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بل مطلقا على الأقوى، ولا تأثير للخروج عن محل الابتلاء. (الإمام الخميني).

(2) ولو في غير الاقتداء من الآثار، وعليه فلا يعتبر العلم بعدالة الجميع في عدم جواز الاقتداء. (آل ياسين).

(3) إذا كان لجنابتهم أثر آخر أيضا لا يجوز. (الإمام الخميني).

* بل ولو كان الإمام وحده عادلا إذا كان الباقون موردا للابتلاء في سائر أحكام الجنابة ولو بالاختلاف. (الشيرازي).

* الظاهر عدم اعتبار العلم بعدالة الجميع في عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم.

(النائيني).

(4) بل وإن لم يكونوا عدولا عنده إذ يكفي كونهم محل ابتلائه في حكم من أحكام.

الجنابة وإن كان غير ترك الاقتداء. (البروجردي).

(5) على الأحوط. (الشيرازي).

(6) الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل. (الخوانساري).</div>

Page 504