Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء (1) له (2) وكانوا عدولا (3) عنده (4)، وإلا فلا مانع، والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر، أو لا جنابة لواحد منهما، وكان المقتدي عالما كفى في عدم الجواز، كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه.
645 (مسألة 5): إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل (5) أيضا بعد العلم بكونه منيا (6).
646 (مسألة 6): المرأة تحتلم كالرجل، ولو خرج منها المني حينئذ وجب <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بل مطلقا على الأقوى، ولا تأثير للخروج عن محل الابتلاء. (الإمام الخميني).
(2) ولو في غير الاقتداء من الآثار، وعليه فلا يعتبر العلم بعدالة الجميع في عدم جواز الاقتداء. (آل ياسين).
(3) إذا كان لجنابتهم أثر آخر أيضا لا يجوز. (الإمام الخميني).
* بل ولو كان الإمام وحده عادلا إذا كان الباقون موردا للابتلاء في سائر أحكام الجنابة ولو بالاختلاف. (الشيرازي).
* الظاهر عدم اعتبار العلم بعدالة الجميع في عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم.
(النائيني).
(4) بل وإن لم يكونوا عدولا عنده إذ يكفي كونهم محل ابتلائه في حكم من أحكام.
الجنابة وإن كان غير ترك الاقتداء. (البروجردي).
(5) على الأحوط. (الشيرازي).
(6) الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل. (الخوانساري).</div>
Page 504
Enter a page number between 1 - 4,010