491

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

القول بانحلال النذر وهو الأظهر.

فصل (في الأغسال) والواجب منها سبعة (1): غسل الجنابة، والحيض، والنفاس، والاستحاضة، ومس الميت ، وغسل الأموات، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة (2)، أو الزيارة مع الغسل، والفرق بينهما (3) أن في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل، ولكن يجوز أن لا يزولا أصلا، وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها. وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها.

640 (مسألة 1): النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه (4): الأول: أن ينذر الزيارة مع الغسل فيجب عليه الغسل والزيارة، <div>____________________

<div class="explanation"> (1) غير غسل الأموات لا يجب شئ منها وجوبا شرعيا، نعم ما عدا الواجب بالنذر ونحوه واجب شرطا، وأما في المنذور فالواجب كما مر هو عنوان الوفاء بالنذر لا عنوان الغسل أو الزيارة ويكون إتيان الغسل واجبا عقليا. (الإمام الخميني).

(2) إن نذر أن يغتسل للزيارة يجب مطلقا، وإن نذر أن زيارته على فرضها تكون مع الغسل أو إذا زار تكون مع الغسل لا يجب أن يزور، وعبارة المتن توهم الأول لكن مراده الثاني. (الإمام الخميني).

(3) الفرق غير ظاهر، والنذور تابعة للقصود. (الخوئي).

(4) لا يخلو بعضها عن إشكال إلا أن يرجع بعضها إلى البعض الآخر. (آل ياسين).

* لا تخلو عن تداخل وإشكال في بعضها. (النائيني).</div>

Page 493