Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
على الأقوى (1).
الثالث: أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف، وبالكف. وفي الأولى يجوز المسح بأي شئ (2) كان، وبأي ماء ولو بالماء الخارجي.
الرابع: أنه يتعين في الأولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط والفرج، وفي الثانية يكفي المسمى (3).
الخامس: أن في الأولى الأحسن (4) أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء، بخلاف الثانية، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل (5).
السادس: أن في الأولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة (6)، بخلاف <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بل الأحوط تعين المسح عليها. (الخوانساري).
* بل يتعين المسح أيضا. (كاشف الغطاء).
* قد مر لزوم الاحتياط فيه. (الگلپايگاني).
(2) في اطلاقه بحيث يشمل غير العضو إشكال. (الخوانساري).
(3) في العرض، أما في الطول فلا بد من الاستيعاب في القدمين، فلا يتوهم.
(آل ياسين).
(4) بل الأحوط كما مر. (الإصفهاني).
* بل الأحوط. (الگلپايگاني).
(5) والأحوط ترك الغسل. (الجواهري).
(6) على الأحوط. (آل ياسين، النائيني).
* على وجه يطابق الاحتياط. (الحائري).
* الأقوى كفايته. (الشيرازي).
* على الأحوط الأولى. (الخوئي).</div>
Page 479
Enter a page number between 1 - 4,010