Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
فلا يترك (1) الاحتياط بالجمع (2) بين الجبيرة والتيمم (3).
597 (مسألة 3): إذا كانت الجبيرة في الماسح (4) فمسح عليها بدلا عن غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة (5)، أي الحاصلة من المسح على جبيرته.
598 (مسألة 4): إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه، وإلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة، مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل (6) مكشوفا وجب <div>____________________
<div class="explanation"> * والأقوى عدم الجريان والانتقال إلى التيمم، بل الأقرب ذلك لو كانت الجبيرة على معظم الأعضاء، فلو عمت الوجه واليدين لكن يمكن المسح على وإلا فالاكتفاء بالوضوء مع الجبيرة لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
(2) لا يترك هذا الاحتياط في صورة استيعابها لعضو واحد أيضا. (الإصفهاني).
* وإن كان الاقتصار على التيمم لا يخلو من وجه. (الحكيم).
* الأقوى هو التيمم، والأحوط هو الجمع بين الجبيرة والتيمم. (الخوانساري).
(3) من غير جبيرة مع إمكانه، وإلا فينبغي الجزم بكفاية الوضوء. (آل ياسين).
(4) لكن مر أن الماسح لا يختص بباطن الكف. (الإمام الخميني).
(5) وببشرة ظهر الكف على الأحوط إن أمكن وإلا فبباطن الذراع. (الخوانساري).
(6) على وجه يمر بقبة القدم. (البروجردي، الحكيم).</div>
Page 468
Enter a page number between 1 - 4,010