Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
خرقة طاهرة (1) عليه، والمسح عليها مع الرطوبة (2) وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك (3) إن لم يمكن غسله كما هو المفروض، وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر على غسل أطرافه، لكن الأحوط <div>____________________
<div class="explanation"> لا بأس باحتياطه لكونه حسنا. (آقا ضياء).
* هذا أحوط، وفي وجوبه نظر فلا يبعد الاكتفاء بغسل ما حوله، والأحوط ضم التيمم إليه. (الجواهري).
* الظاهر عدم لزوم ذلك. (الحكيم).
* يكفي في الجرح المكشوف مطلقا غسل ما حوله ولا يجب وضع خرقة عليه ولا مسحه ولا ضم التيمم إليه كما إذا لم يمكن المسح عليه يمسح ما حوله ولا حاجة إلى التيمم. (كاشف الغطاء).
* على الأحوط وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه .
(الگلپايگاني). * على الأحوط فيه وفي ما بعده. (البروجردي).
(1) على الأحوط وإن كان جواز الاكتفاء بغسل أطرافه لا يخلو من قوة.
* لا دليل على وجوب ذلك. (الخوانساري).
* على الأحوط الأولى، ومع التمكن من المسح على البشرة فالأولى الجمع بين المسحين. (الخوئي).
(2) على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوبه. (الشيرازي).
(3) والأحوط الجمع بينه وبين وضع الخرقة والمسح عليها. (البروجردي).
* على الأحوط. (الگلپايگاني، النائيني).</div>
Page 462
Enter a page number between 1 - 4,010