460

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

خرقة طاهرة (1) عليه، والمسح عليها مع الرطوبة (2) وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك (3) إن لم يمكن غسله كما هو المفروض، وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر على غسل أطرافه، لكن الأحوط <div>____________________

<div class="explanation"> لا بأس باحتياطه لكونه حسنا. (آقا ضياء).

* هذا أحوط، وفي وجوبه نظر فلا يبعد الاكتفاء بغسل ما حوله، والأحوط ضم التيمم إليه. (الجواهري).

* الظاهر عدم لزوم ذلك. (الحكيم).

* يكفي في الجرح المكشوف مطلقا غسل ما حوله ولا يجب وضع خرقة عليه ولا مسحه ولا ضم التيمم إليه كما إذا لم يمكن المسح عليه يمسح ما حوله ولا حاجة إلى التيمم. (كاشف الغطاء).

* على الأحوط وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه .

(الگلپايگاني). * على الأحوط فيه وفي ما بعده. (البروجردي).

(1) على الأحوط وإن كان جواز الاكتفاء بغسل أطرافه لا يخلو من قوة.

* لا دليل على وجوب ذلك. (الخوانساري).

* على الأحوط الأولى، ومع التمكن من المسح على البشرة فالأولى الجمع بين المسحين. (الخوئي).

(2) على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوبه. (الشيرازي).

(3) والأحوط الجمع بينه وبين وضع الخرقة والمسح عليها. (البروجردي).

* على الأحوط. (الگلپايگاني، النائيني).</div>

Page 462