449

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

جهريتين، وإخفاتا إذا كانتا إخفاتيتين، ومخيرا بين الجهر والإخفات (1) إذا كانتا مختلفتين، والأحوط في هذه الصورة (2) إعادة كلتيهما (3).

581 (مسألة 42): إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة، ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما، فالحال على منوال الواجبين، لكن هنا يستحب الإعادة إذ الفرض كونهما نافلة.

وأما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة والأخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة، وعدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضا، لأنه لا يلزم (4) من إجرائهما فيهما <div>____________________

<div class="explanation"> بطهارة ثم أحدث وجدد الطهارة ثم صلى أخرى وذكر بعدها أنه أخل بواجب من إحدى الطهارتين فإنه يعيد الصلاة، أما الطهارة الأخيرة فلا تجري فيها القاعدة للمعارضة، ولو جرت لم تنفع لإعادة الصلاة بها للعلم بفسادها، إما لعدم الأمر أو لكونه محدثا. ولو صلى الخمس بخمس طهارات وتيقن الحدث عقيب واحدة منها أعاد ثلاثا واثنتين وأربعا إن كان حاضرا، أو ثلاثا واثنتين إن كان مسافرا.

(كاشف الغطاء).

(1) إلا في البسملة على الأحوط. (الشيرازي).

(2) لا يترك. (الخوانساري).

(3) أو تكرار القراءة جهرا وإخفاتا في صلاة واحدة بقصد القربة المطلقة، ولعل الاحتياط بذلك أولى من الاحتياط بالإعادة. (آل ياسين).

(4) يتجه هذا التعليل فيما إذا كانت النافلة الواقعة طرفا للعلم مبتدأة لا فيما إذا كانت راتبة لبطلانها أثر كما يظهر بالتأمل. (آل ياسين).</div>

Page 451