439

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

571 (مسألة 32): إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت وفي أثنائه دخل لا إشكال في صحته، وأنه متصف بالوجوب (1) باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه، وبالاستحباب (2) بالنسبة (3) إلى ما كان قبل الوقت، فلو أراد نية الوجوب والندب نوى الأول (4) بعد الوقت والثاني قبله.

572 (مسألة 33): إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء، ولم يكن <div>____________________

<div class="explanation"> * إذا كان مفاد النذر تعدد الوضوء كما يستظهره من الصورة الأولى، أو كان مفاده حصول الطهارة كيف اتفق كما هو ظاهر الصورة الثانية، لم يكن ذلك من مورد النزاع في شئ والله العالم. (آل ياسين).

(1) لا يتصف بالوجوب ولو وقع جميعه في الوقت، بل العقل يلزمنا بإتيان هذا المستحب، لاشتراط الواجب به، وكذا الكلام في الفرع الآتي. (الإمام الخميني).

* هذا مبني على اتصاف المقدمة بالوجوب الغيري، وقد مر ما فيه. (الخوئي).

* الأصح أنه مستحب مسقط للواجب، لزوال موضوعه، ويستحيل اجتماع الوجوب والندب في شئ واحد بناء على تضاد الأحكام. (كاشف الغطاء).

(2) بل المتصف بالحكمين في الزمانين أصل الوضوء وطبيعته، وإن كان الفعل الخارجي قد صدر بعضه بداعي الأمر الاستحبابي وبعضه بداعي الأمر الإيجابي المتعلقين بأصل الطبيعة، ولعل ما ذكرناه هو المقصود والمراد.

(الإصفهاني).

* في اتصاف الفعل الواحد بالوجوب والندب نظر، فالأحوط عدم قصدهما.

(الشيرازي).

(3) وكذا بالنسبة إلى ما يكون بعد الوقت فيتأكد به الوجوب. (الحكيم).

(4) يعني يتم الوضوء بقصد امتثال الأمر الوجوبي بالوضوء بعد الوقت. (الگلپايگاني).</div>

Page 441