Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
569 (مسألة 30): إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها (1) وإن كان من قصدها ذلك (2).
570 (مسألة 31): لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء كما إذا كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضا وكان ناذرا لمس (3) المصحف وأراد قراءة القرآن وزيارة المشاهد، كما لا إشكال في أنه إذا نوى الجميع وتوضأ وضوءا واحدا لها كفى، وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع (4)، وأنه إذا نوى واحدا منها أيضا كفى عن الجميع، وكان أداء بالنسبة إليها وإن لم يكن امتثالا إلا بالنسبة إلى ما نواه.
ولا ينبغي الإشكال (5) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) لكن إذا انحصر مكان الوضوء به تسعين التيمم في مكان لا يراها الأجنبي، نعم إذا توضأت والحال هذه صح وضوؤها. (الخوئي).
* إذا لم يكن الوضوء علة تامة لرؤية الأجنبي وإلا فيشكل. (الخوانساري).
(2) مع دخل وضوئها في وقوفها في المكان المزبور بنحو المقدمية في صحة الوضوء نظر جدا، لوقوع عملها حينئذ مقدمة للحرام ولو لإعانة غيرها على الإثم بعد شمولها لمثل هذه المقدمات القريبة جدا. (آقا ضياء).
* أما لو قصدت ذلك بنفس التوضي فالظاهر البطلان. (الشيرازي).
(3) النذر لا يصلح للتشريع وكون المس من غايات الوضوء غير ظاهر. (الحكيم).
(4) إذا كان كل واحد صالحا للاستقلال بالبعث. (الحكيم).
(5) بل لا إشكال في خلافه، وأن الوضوء الرافع بعد إيجاد حقيقته لا يتصور فيه التعدد، فجعله من صغريات المسألة المعروفة المختلف في تداخل الأسباب وعدم التداخل غريب جدا، من دون فرق بين كونه متعلق نذره أو غيره.
(آقا ضياء). * بل الإشكال فيه ظاهر. (الحكيم).</div>
Page 436
Enter a page number between 1 - 4,010