424

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

في الأثناء، لكن كانت نيته فاسدة حيث نوى الوضوء على (1) هذا الوجه (2)، وإن لم تكن نيته فاسدة فيعود (3) على ما يحصل به الترتيب، ولا فرق في وجوب الترتيب بين الوضوء الترتيبي والارتماسي.

الحادي عشر: الموالاة بمعنى (4) عدم جفاف الأعضاء السابقة (5) قبل الشروع في اللاحقة، فلو جف تمام ما سبق بطل، بل لو جف (6) العضو السابق على العضو الذي يريد أن يشرع فيه الأحوط (7) الاستئناف (8) وإن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق، <div>____________________

<div class="explanation"> (1) لا يبعد الصحة إذا حصل منه قصد القربة فيعود على ما يحصل به الترتيب.

(الجواهري).

(2) وما كان مشروعا. (الشيرازي).

(3) ولو بعد الفراغ قبل فوات الموالاة. (الإمام الخميني).

(4) الأقوى أنها عبارة عن المتابعة التي يصدق بها وحدة العمل عرفا فقد تحصل مع الجفاف وقد تنعدم مع عدمه. (كاشف الغطاء).

(5) في حال الاختيار يراعى الموالاة العرفية للإطلاقات. (الخوانساري).

(6) بل الأحوط الاستئناف في جفاف بعض الأعضاء مطلقا ولو كان السابق على السابق. (الگلپايگاني).

(7) وإن كان الأقوى عدم وجوبه. (الإصفهاني).

(8) وكذا لو جف العضو السابق على السابق وإن بقيت الرطوبة فيه أيضا.

(آل ياسين).

* بعد إبطاله أو مع رعاية عدم كون المسح بماء جديد. (البروجردي).

* الأقوى عدم وجوب الاستئناف في هذه الصورة. (الجواهري).

* والأقوى الصحة. (الحكيم).</div>

Page 426