421

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

لا التقييد (1).

560 (مسألة 21): في صورة كون استعمال الماء مضرا لو صب الماء على ذلك المحل الذي يتضرر به، ووقع في الضرر، ثم توضأ صح إذا لم يكن الوضوء (2) موجبا لزيادته، لكنه عصى بفعله (3) الأول.

التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار، فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح بطل، وأما المقدمات للأفعال فهي أقسام:

أحدها: المقدمات البعيدة، كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك، وهذه لا مانع من تصدي الغير لها.

الثاني: المقدمات القريبة، مثل صب الماء في كفه، وفي هذه يكره مباشرة الغير.

الثالث: مثل صب الماء على أعضائه، مع كونه هو المباشر لإجرائه، <div>____________________

<div class="explanation"> * فيه إشكال إلا أن يكون من باب الخطأ في التطبيق. (الشيرازي).

* هذا إذا قصد الكون على الطهارة، وكان داعيه على ذلك امتثال أمر الصلاة، وإلا فالأقوى هو البطلان وإن كان بنحو الداعي. (الگلپايگاني).

* لا فرق في البطلان بقصد ذلك الأمر بين النحوين. (النائيني).

(1) بل لا تصح مطلقا في وجه قوي. (آل ياسين).

* يعني يكون فعل الوضوء عن الأمر المتوجه إليه لاعتقاده أنه الأمر الصلاتي، وكذا إذا كان بنحو التقييد على نحو تعدد المطلوب. (الحكيم).

(2) وأما إذا كان موجبا لزيادته فحكم الزيادة حكم أصل الضرر، وقد مر.

(الشيرازي).

(3) في إطلاقه إشكال بل منع. (الخوئي).</div>

Page 423