Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
526 (مسألة 36): لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحة الوضوء (1) إشكال (2).
527 (مسألة 37): إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء والصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة (3) إليه في غير ضرورة التقية، وإن كان متوضئا وعلم أنه لو أبطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له الابطال (4)، وإن كان ذلك قبل دخول الوقت <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بل الأقوى بطلانه مع خوف الضرر نفسا أو عرضا، لأن الخوف طريق إليه شرعا فيتنجز الحرمة في مورده فلا يصدر العمل منه قريبا حتى مع فرض عدم مصادفة خوفه للواقع، كما أنه مع عدم الخوف المزبور يكون وضوؤه صحيحا حتى مع ترتب الضررين واقعا كما هو الشأن في كلية باب التزاحم، بخلاف باب التعارض الموجب لتضيق دائرة المصلحة فإنه تابع واقعه كما هو الشأن في غالب التقييدات والتخصيصات الواردة في مقام الجمع بين الأدلة كما لا يخفى.
(آقا ضياء).
(2) والصحة أقرب. (الجواهري).
* لا تبعد الصحة مع الغفلة، والبطلان مع خوف الضرر على النفس. (الحكيم).
* الصحة لا تخلو من قوة وإن عصى بترك التقية، والاحتياط سبيل النجاة.
(الإمام الخميني).
* أظهره عدم الصحة. (الخوئي).
* لو لم يمكن تدارك المسح على الوجه الصحيح. (الشيرازي).
* الأظهر الصحة. (الفيروزآبادي).
(3) على الأحوط. (الشيرازي).
(4) على الأحوط. (الشيرازي).</div>
Page 392
Enter a page number between 1 - 4,010