387

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

عليه إن يعيد.

519 (مسألة 29): إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها (1)، بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل، والأولى (2) تقليلها.

520 (مسألة 30): يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس بطل (3)، نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح.

521 (مسألة 31): لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحر في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح (4) بالماء الجديد، والأحوط (5) <div>____________________

<div class="explanation"> الإعادة. (آل ياسين).

(1) بل يجب إذا كانت من الكثرة بحيث تتمحض للغسل عرفا. (آل ياسين).

* إن كان بالمسح والإمرار حصل الغسل، لا يترك الاحتياط بالتقليل، بل لزومه لا يخلو من قوة، لكنه مجرد فرض، وإن كان بعد رفع اليد يجري الماء على المحل بحيث يتحقق أول مراتب الغسل لا يجب التقليل. (الإمام الخميني).

* الأحوط عدم حصول الجريان. (الفيروزآبادي).

(2) بل الأحوط. (النائيني).

(3) فيه تأمل. (الحكيم).

(4) بل هو المتعين، وما ذكره من الاحتياط ضعيف غايته. (آل ياسين).

* بل الأقوى وجوب التيمم عليه، والاحتياط أولى. (الخوئي).

(5) لا يترك الجمع بين الثلاثة. (الخوانساري).

* لا يترك. (الگلپايگاني). * هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).</div>

Page 389