Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
سابقا من الظاهر ثم شك في أنه صار باطنا أم لا.
الثالث: مسح الرأس بما بقي من البلة في اليد، ويجب أن يكون على الربع المقدم من الرأس فلا يجزي غيره، والأولى والأحوط الناصية (1)، وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة، ويكفي المسمى ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل، والأفضل بل الأحوط (2) أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع بل الأولى أن يكون بالثلاث، ومن طرف الطول أيضا يكفي المسمى، وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع، وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلا ث أصابع على الناصية (3)، ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل، وإن كان لا يجب كونه كذلك (4) فيجزي النكس، وإن كان الأحوط (5) خلافه، ولا يجب كونه على البشرة، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدم بشرط أن لا يتجاوز بمده عن حد الرأس (6)، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز (7)، وإن كان مجتمعا في الناصية، وكذا لا يجوز على <div>____________________
<div class="explanation"> (1) كون المسح عليها أولى وأحوط محل تأمل، ولعل الأولى والأحوط فوقها. (الإمام الخميني).
(2) لا يترك. (الإصفهاني).
(3) لا تكون الناصية بمقدار إصبع في النوع حتى يمكن ما ذكره. (الإمام الخميني).
(4) الأحوط الاقتصار على ذلك. (البروجردي).
(5) لا ينبغي تركه. (الإمام الخميني). * لا يترك. (الخوئي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(6) ولا عن حد مقدم الرأس. (البروجردي).
(7) ويجوز المسح على أصوله. (الحكيم).</div>
Page 383
Enter a page number between 1 - 4,010