Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان (1) بعدمه (2) أو زواله أو وصول الماء (3) إلى البشرة على فرض وجوده.
500 (مسألة 10): الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة (1) لا يجب غسل باطنها، بل يكفي ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أو لا.
<div>____________________
<div class="explanation"> * الأحوط الفحص، والأقوى عدم وجوبه. (الجواهري).
* إذا كان له منشأ يعتني به العقلاء. (الإمام الخميني).
* على الأحوط في ما كان معرضا لوجود المانع. (الشيرازي).
* إلا مع الظن بعدمه. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط، وإن كان الأقوى العدم. (كاشف الغطاء).
* إن كان لاحتماله منشأ عقلائي. (الگلپايگاني).
(1) بناء على عدم جريان أصالة عدم الحائل في المقام في الاكتفاء به نظر، ولكن ظاهر كلماتهم جريانها للسيرة لا للاستصحاب حتى يجئ فيه شبهة المثبتية فيحتاج إلى دفعه بخفاء الواسطة الممنوع في المقام، وإلا يلزم عدم الفرق بين هذه الصورة مع صورة الشك في مانعية الموجود كما لا يخفى، مع أنهم لا يلتزمون به في الصورة الثانية، وحينئذ فلا يحتاج إلى تحصيل الاطمئنان أيضا كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* يكفي الظن بالعدم. (الحكيم).
* يكفي الظن بعدمه. (الفيروزآبادي).
(2) لا يبعد كفاية الاطمئنان في الصورة الأولى أيضا. (الخوانساري).
(3) بحيث يصدق عليه الغسل. (الگلپايگاني).</div>
Page 375
Enter a page number between 1 - 4,010