363

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

خلاف ما اعتقده لم يتوضأ، أما لو كان على نحو التقييد كذلك ففي صحته حينئذ إشكال (1).

488 (مسألة 4): لا يجب في الوضوء قصد موجبه بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول، أو لأجل النوم، بل لو قصد أحد الموجبات وتبين أن الواقع غيره صح، إلا أن يكون (2) على وجه التقييد (3).

489 (مسألة 5): يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة إذا قصد رفع طبيعة الحدث، بل لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجميع، إلا إذا قصد رفع البعض دون البعض فإنه يبطل (4)، <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بل منع. (آل ياسين).

* لا ينبغي الإشكال، والأقرب الصحة. (الجواهري).

* الأقوى البطلان إذا كان التقييد على نحو وحدة المطلوب. (الحكيم).

* والبطلان أقوى. (النائيني). * الأظهر الصحة ولا أثر للتقييد. (الخوئي).

(2) بل صح مطلقا، ولا معنى للتقييد هنا. (البروجردي).

* الظاهر صحته مطلقا، وتقييده لغو. (الإمام الخميني).

(3) والأقوى الصحة مطلقا. (الجواهري).

* لا أثر للتقييد في أمثال المقام. (الخوئي).

* بل يصح وإن كان على وجه التقييد. (الشيرازي).

* إذا قصد الوضوء صح مطلقا، ولا معنى للتقييد هنا. (الگلپايگاني).

(4) في صورة تشريعه في أمره لا مطلقا ولو في تطبيقه كما لا يخفى. (آقا ضياء).

* الصحة هنا أيضا لا تخلو من قوة. (البروجردي).

* بل يصح ويلغو القصد. (الجواهري).

* الأقوى الصحة إلا إذا رجع إلى عدم قصد الامتثال. (الإمام الخميني).</div>

Page 365