Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
475 (مسألة 10): لا فرق في ما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب، بل وبدن الإنسان، فإذا كتب على يده لا يجوز مسه (1) عند الوضوء، بل يجب محوه (2) أولا ثم الوضوء (3).
476 (مسألة 11): إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر (4) عدم المنع من مسه، لأنه ليس خطأ، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته (5) كماء البصل فإنه لا أثر له إلا إذا أحمي على النار.
477 (مسألة 12): لا يحرم المس من وراء الشيشة وإن كان الخط مرئيا، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته، وكذا المنطبع في المرآة، نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه، خصوصا إذا كتب بالعكس، فظهر من الطرف الآخر طردا.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) لا له بعضو آخر ولا لغيره حتى الزوج لزوجته، ولو كان الوضوء مستلزما لمسه بطل الوضوء، وكذا الغسل والتيمم. (كاشف الغطاء).
(2) عقلا، ويحرم مسه للوضوء، فيجوز الوضوء الارتماسي وبالصب من غير مس، ولا بد من التخلص عنه بالارتماس أو بالصب ونحوه لو لم يمكن محوه. (الإمام الخميني).
(3) بل يجب محوه عند إرادة الحدث. (البروجردي).
* إذا توقف الوضوء على مسه وأمكنت إزالته بلا عسر ولا حرج، نعم محوه مطلقا هو الأحوط. (الشيرازي).
* بل الأحوط وجوب المحو عند إرادة الحدث. (الگلپايگاني).
(4) بل الأحوط. (آل ياسين).
(5) فيه تأمل. (الفيروزآبادي).</div>
Page 356
Enter a page number between 1 - 4,010