354

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

475 (مسألة 10): لا فرق في ما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب، بل وبدن الإنسان، فإذا كتب على يده لا يجوز مسه (1) عند الوضوء، بل يجب محوه (2) أولا ثم الوضوء (3).

476 (مسألة 11): إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر (4) عدم المنع من مسه، لأنه ليس خطأ، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته (5) كماء البصل فإنه لا أثر له إلا إذا أحمي على النار.

477 (مسألة 12): لا يحرم المس من وراء الشيشة وإن كان الخط مرئيا، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته، وكذا المنطبع في المرآة، نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه، خصوصا إذا كتب بالعكس، فظهر من الطرف الآخر طردا.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) لا له بعضو آخر ولا لغيره حتى الزوج لزوجته، ولو كان الوضوء مستلزما لمسه بطل الوضوء، وكذا الغسل والتيمم. (كاشف الغطاء).

(2) عقلا، ويحرم مسه للوضوء، فيجوز الوضوء الارتماسي وبالصب من غير مس، ولا بد من التخلص عنه بالارتماس أو بالصب ونحوه لو لم يمكن محوه. (الإمام الخميني).

(3) بل يجب محوه عند إرادة الحدث. (البروجردي).

* إذا توقف الوضوء على مسه وأمكنت إزالته بلا عسر ولا حرج، نعم محوه مطلقا هو الأحوط. (الشيرازي).

* بل الأحوط وجوب المحو عند إرادة الحدث. (الگلپايگاني).

(4) بل الأحوط. (آل ياسين).

(5) فيه تأمل. (الفيروزآبادي).</div>

Page 356