346

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

وإن أوجبتا (1) الغسل أيضا (2)، وأما الجنابة فهي تنقض الوضوء، لكن توجب الغسل فقط (3).

462 (مسألة 1): إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم، وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي مثلا، إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول، فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه كما مر.

463 (مسألة 2): إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه.

464 (مسألة 3): القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض، وكذا الدم الخارج منهما إلا إذا علم (4) أن بوله أو غائطه صار (5) دما (6)، وكذا المذي والوذي والودي، والأول هو ما يخرج بعد الملاعبة، <div>____________________

<div class="explanation"> (1) كان ينبغي على هذا أن يعد ما عدا الجنابة من الأحداث الكبار من موجباته، (النائيني).

(2) على الأحوط. (آل ياسين).

* وكذا سائر موجبات الغسل كالحيض والنفاس، وأما في مس الميت فعلى الأحوط. (الشيرازي).

(3) حيث إنه (قدس سره) عمم العنوان لكل ما يوجب الوضوء ولو مع الغسل كان اللازم أن يذكر الحيض والنفاس فإنهما يوجبان الوضوء ولو مع الغسل.

(كاشف الغطاء).

(4) على إشكال أحوطه ذلك. (آل ياسين).

(5) إن صح الفرض لم يجب الوضوء. (الحكيم).

(6) لا وجه لهذا الاستثناء إلا إذا علم اختلاطه بالبول أو تلون البول بلون الدم.

(الشيرازي).</div>

Page 348