334

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

دخل (1) في الصلاة ثم شك، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية، لكن لا يبعد (2) جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد (3).

448 (مسألة 6): لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه، لكن الأحوط (4) الدلك (5) <div>____________________

<div class="explanation"> * والأقوى البناء على وقوعه لقاعدة التجاوز ولا سيما مع الاعتياد، نعم قاعدة الفراغ لا مورد لها في المقام. (كاشف الغطاء).

(1) بالنسبة إلى الأعمال الآتية وإلا فبالنسبة إلى السابقة فقاعدة الفراغ محكمة، فيطهر مع عدم لزوم محذور آخر، فيبني على ما صلى. (آقا ضياء).

(2) فيه تأمل، لعدم صدق تجاوز المحل بمجرد الاعتياد. (آقا ضياء).

* بل الأقوى عدم الجريان. (الخوانساري).

* الأحوط عدم الاكتفاء بها. (الگلپايگاني).

* بل يبعد. (الحكيم).

* الأقوى عدم جريانها. (البروجردي).

(3) فيه تأمل والأظهر العدم. (الجواهري).

* فيه إشكال بل الأظهر عدمه. (النائيني).

(4) مع الشك في وجود الحائل، وإلا فيجب على الأقوى، لأصالة عدم وصول الماء بعد عدم وجود أصل حاكم عليه لسيرة أو غيره. (آقا ضياء).

* لا يترك. (البروجردي، الحكيم، الإمام الخميني، الخوانساري، الگلپايگاني).

* بل الأقوى. (النائيني).

(5) بل الأظهر ذلك. (الخوئي).</div>

Page 336