464

Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

وإذا اشتبهت الأواني البعض طاهر والبعض نجس (¬4): إن كانت الغلبة للطاهر ........................................................................ ...........

يتحرى، فيريق الذي في أكبر رأيه أنه نجس ويستعمل الطاهر، وإن كانت الغلبة للنجس أو استويا لا يتحرى، هذا في حال (¬1) الاختيار أما في حالة الاضطرار: يتحرى للشرب بالإجماع ولا يتحرى للوضوء عندنا ويتيمم، والأفضل أن يصب ذلك الماء أو يخلط (¬2) بعضه ببعض، فيصير كعادم الماء حتى يكون أبعد من الخلاف؛ لأن من الناس من يقول يتحرى وهو قول "الإمام الشافعي " [رضي الله عنه (¬3)] (¬4).

وعلى هذا الحكم المائعات كالدهن والخل واللبن والشراب/ (¬5).

Page 473