Your recent searches will show up here
Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)
Abūʾl-Suʿūd Muḥammad al-Ḥusaynī (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
السادسة: رمى صيدا فجرحه، ثم تغيب عن بصره، ثم وجده ميتا ولا يدري سبب موته يحرم مع وجود الشك لكن شرط في "الكنز "لحرمته أن يقعد عن طلبه، وشرط "قاضي خان" أن يتوارى عن بصره، وإليه يشير ما في "الهداية"، والمعتمد الأول.
السابعة: لو أكلت الهرة فأرة قالوا: إن شربت على فورها الماء يتنجس كشارب الخمر إذا شرب الماء على فوره ولو مكثت ساعة، ثم شربت لا يتنجس عند "أبي حنيفة رحمه الله" لاحتمال غسلها فمها بلعابها، وعند "محمد" رحمه الله يتنجس بناء على أصله من أنها لا تزول إلا بالمطلق كالحكمية:
هذا محصل ما أشار إليه "المصنف" من أن في غسله كله عملا بمقتضى الشك، وفيه نظر يعلم مما علقناه على "ملا مسكين" (¬1) ونصه: ((ومما يرد نقضا على القاعدة ما لو تيقن نجاسة طرف من الثوب، وجهل محلها حيث يطهر بغسل أي طرف منه [لكن] (¬2) قال "شيخنا": الصحيح أنه لا يطهر إلا بغسله كله انتهى.
فأشار بالتصحيح الذي ذكره إلى أن في غسله كله عملا باليقين، فهي في الحقيقة من أفراد (¬3) القاعدة/ (¬4) لا مما خرج عنها.
Page 440