Your recent searches will show up here
Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)
Abūʾl-Suʿūd Muḥammad al-Ḥusaynī (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
علي، واليمين تثبت بلفظ لله؛ لأن اللام تحتمل إرادة الباء فإذا نوى اليمين يجعل مستعارا 241= واليمين من الموجب
242= فإن إيجاب المباح يمين كتحريمه بالنص
للباء/ (¬1) فلا يلزم حينئذ اجتماع الحقيقة والمجاز في لفظ واحد. كذا بخط بعض "الأفاضل" معزيا "للأتقاني" في شرحه على «المنتخب» (¬2).
241= قوله: واليمين من الموجب؛ لأن النذر إيجاب المباح، فيستدعي تحريم ضده، وأنه يمين فكان نذرا بصيغته يمينا بموجبه/ (¬3)،كشراء القريب: تملك بصيغته تحرير بموجبه. "حموي" (¬4).
242= قوله: فإن إيجاب المباح يمين. إنما كان إيجاب المباح يمينا؛ لأنه يستلزم تحريم المباح؛ لأنه قبل نذر الصوم كان له ولاية الترك والتحصيل، وبعد النذر صار حراما تركه واجبا مباشرته، وكذا تحريم المباح. كذا بخط بعض "الأفاضل"، وهو صريح في أن كلا من إيجاب المباح وتحريمه يمين، وكذا قول "المصنف": فإن إيجاب المباح يمين كتحريمه يفيد ذلك أيضا؛ إذ معنى قوله: كتحريمه أي: كما في تحريم المباح يمين أيضا، ومن هنا يعلم أن بالنص يتعلق بكل منهما.
Page 427