Your recent searches will show up here
Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)
Abūʾl-Suʿūd Muḥammad al-Ḥusaynī (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
236= قوله: حنث بالدخول مطلقا قال في «الدرر» (¬5) أي سواء كان راكبا أو 237= وبأن أبا حنيفة ومحمدا رحمهما الله قالا فيمن قال لله علي صوم رجب ناويا لليمين أنه نذر يمينا وأجيب بأن الأمان لحقن الدم المحتاط فيه فانتهض الإطلاق شبهة تقوم مقام الحقيقة فيه ، ووضع القدم مجاز عن الدخول به فعم.
238= واليوم إذا قرن بفعل لا يمتد كان لمطلق الوقت لقوله تعالى: {ومن يولهم يومئذ دبره}
ماشيا أو حافيا أو منتعلا؛ لأن المعنى الحقيقي مهجور، وفي حاشيتها (¬1) لو وضع إحدى رجليه فيها لا يحنث على جواب ظاهر الرواية، فما في «مختصر الظهيرية» من الحنث خلاف ظاهر الرواية. كذا بخط بعض "الأفاضل".
237= قوله: وبأن "أبا حنيفة" و"محمدا" رحمهما الله قالا الخ. عطف على قوله: بالمستأمن "حموي" (¬2).
238= قوله: واليوم إذا قرن الخ. قال "الأتقاني": والضابط في إرادة النهار، أو مطلق الوقت: أن كل موضع يقبل التوقيت، وضرب المدة بأن كان الفعل ممتدا كقولك: لبثت يوما، أو مكثت يوما أو صمت يوما يراد به النهار، وكل موضع لا يقبل التوقيت، ولا ضرب المدة كالدخول والخروج/ (¬3) يراد/ (¬4) به مطلق الوقت، والقدوم مما لا يمتد، فكان مطلق الوقت انتهى. كذا بخط بعض "الفضلاء" (¬5).
Page 425