414

Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

ومنها: أوصى لأبناء زيد وله صلبيون 234= وحفدة فالوصية للصلبيين 235= ونقض علينا الأصل المذكور بالمستأمن على أبنائه لدخول الحفدة،

234= قوله: وحفدة. الحفدة (¬1) والنافلة (¬2): ولد الولد. "بيري" عن "الخلاطي" (¬3).

قوله: فالوصية (¬4) للصلبيين أقول مقتضى ما مر عن «الفتح» (¬5) من أنه إذا وقف على أولاده يدخل النسل كله دخوله هنا أيضا إذ لا فرق بين جمع وجمع كذا بخط بعض "الأفاضل".

Page 423