[٦٠] الدارمي "٢/ ١٦٤" "١٨" كتاب البيوع - "١٠" باب في النهي عن الغش - من طريق محمد بن الصلت، عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل به.
مجمع البحرين "٣/ ٣٦٣" "١٢" كتاب البيوع - "٢٢" باب كراهية الغش - من طريق أبي مسلم، عن عبد العزيز بن الخطاب، عن أبي معشر، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نحوه، وفيه: "بع ذا على حدة، وذا على حدة".
قال الطبراني: لم يروه عن نافع إلا أبو معشر. رقم "١٩٦٤".
قال الهيثمي في مجمع الزوائد "٤/ ٧٩" كتاب البيوع - باب في الغش: رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط، وفيه أبو معشر، وهو صدوق، وقد ضعفه جماعة.
"وانظر: المسند ٢/ ٥٠، وكشف الأستار ٢/ ٨٢".
وعبارة: "من غشنا فليس منا" جاءت من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم "١/ ٩٩" - "١" كتاب الإيمان - "٤٣" باب قول النبي ﷺ: "من غشنا فليس منا".
وذكر نحوه الحاكم من حديث أبي هريرة، ثم قال عليه وعلى أحاديث مثله: هذه الأحاديث كلها صحيحة على شرط مسلم. "المستدرك ٢/ ٩ - كتاب البيوع".
وانظر: تخريج الألباني له في إرواء الغليل "٥/ ١٦١-١٦٤". وسلسلة الأحاديث الصحيحة "٣/ ٤٨" رقم "١٠٥٨".
وقد بيَّن الإمام البغوي بعد ذكره لحديث أبي هريرة معنى هذا الحديث والأحكام التي تترتب على الغش في البيع، فقال: =