833
نزلت هاتان الآيتان١ إحداهما في أمر الجاهلية والأخرى في أمر الإسلام.
وأخرجه الطبري٢ من طريق ابن المبارك عن معمر، وزاد: يعني في الأولى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها في الجاهلية، والثاني: ولا تعضلوهن في الإسلام.
٢٨٧- قوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ﴾ .
أخرج ابن أبي حاتم من طريق أشعث٣ بن سوار عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال: توفي أبو قيس بن الأسلت وكان من صالحي الأنصار فخطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت: إني أعدك ولدا ولكن أتي رسول الله ﷺ أستأمره فأتته، فأخبرته فأنزلت هذه الآية.
وأخرجه الفريابي٤ والحسن بن سفيان والطبراني٥ من طريق قيس بن الربيع

١ يقصد قوله: ﴿لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ وقوله: ﴿وَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ .
٢ "٨/ ١١١-١١٢" "٨٨٨٦".
٣ نقله الواحدي عن أشعث معلقا انظر "الأسباب" "ص١٤١".
٤ ذكر الحافظ هذا الخبر من طريقهما في "الإصابة" ففي ترجمة "قيس بن صيفي بن الأسلت" "٣/ ٢٥١-٢٥٢" وقال: في سنده قيس بن الربيع عن أشعث ... وهما ضعيفان، والخبر مع ذلك منقطع".
٥ قال الهيثمي في "المجمع" "٧ /٣": "رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف".
وقد روى عنه في "المعجم الصغير" حديثين ليس هذا منهما انظر "الروض الداني" "١/ ٣٥٣-٣٥٤" ثم انظر "الميزان" للذهبي "٢/ ٤٩١".
وهذا الحديث نقله الحافظ في "الإصابة" في ترجمة "أبو قيس الأنصاري" "٤/ ١٦٢" وعزاه إلى الطبراني وسنيد. وزاد السيوطي في "الدر" "٢/ ٤٦٨" نسبته إلى ابن المنذر والبيهقي.

2 / 851