447

Al-ʿidda fī sharḥ al-ʿumda fī aḥādīth al-aḥkām li-Ibn al-ʿAṭṭār

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

ومنه: الشخص؛ لارتفاعه للأبصار، ومنه: شخصَ المسافرُ: إذا خرج من منزله إلى غيره (١).
وقولها: "ولم يُصَوِّبْهُ"، هو -بضم الياء، وفتح الصاد المهملة، وكسر الواو المشددة-؛ أي: لم ينكسه؛ ومنه: الصَّيِّب؛ المصبوب بصوب الماء، ومن أطلق الصيب على الغيم؛ فهو من المجاز؛ لأنه سبب الصب، الذي هو المطر (٢).
وقولها: "ولكنْ بينَ ذلكَ"؛ هو إشارة إلى المسنون من الركوع، بأن يكون معتدلًا فيه؛ باستواء الظهر والعنق.
وقولها: "وكانَ إذا رفعَ رأسَه من الركوع، لم يسجدْ حتى يستويَ قائمًا"؛ دليل على الرفع من الركوع، والاعتدالِ فيه؛ بأن يستوي قائمًا، وقد اختلف الفقهاء فيه؛ على ثلاثة أقوال:
أحدها: يجب.
والثاني: يستحب.
والثالث: يجب ما هو إلى الاعتدال أقرب، ويستحب ما زاد عليه.
ولكن الرفع من الركوع من الأفعال التي ثبت استمرار النبي ﷺ عليها.
وقولها: "وكانَ إذا رفعَ رأسَه من السجودِ، لم يسجدْ حتى يستوي قاعدًا"؛ دليل على الرفع من السجود، والاستواء في الجلوس بين السجدتين؛ أما الرفع، فلا بد منه؛ لعدم تصور عدد السجدتين بغيره، بخلاف الركوع؛ فإنه غير متعدد.
فلهذا أُجري الخلاف الذي في الرفع من الركوع، في الرفع من السجدة الأولى، وقال: الرفع منها، والاعتدال، والطمأنينة؛ كالرفع من الركوع؛ وهو سهو؛ لعدم تصوره في الرفع من السجود؛ لتعدده شرعًا، بخلاف الركوع؛ فإنه

(١) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (٢/ ٢٤٥)، و"لسان العرب" لابن منظور (٧/ ٤٥)، (مادة: شخص).
(٢) انظر: "لسان العرب" لابن منظور (١/ ٥٣٤)، (مادة: صوب).

1 / 451