679

Firaq muʿāṣira tantasib ilā al-Islām wa-bayān mawqif al-Islām minhā

فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها

Publisher

المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

جدة

القرى مثل ذلك من الفضة، ومن أراد الزيادة فلا يجوز له أن يتجاوز خمسة وتسعين مثقالًا (١) .
وهذه المهور من باب العراقيل عن الزواج الشرعي ليلجئوا الراغبين فيه إلى العهر والفجور، أما الإسلام فقد قال ﷺ: «التمس ولو خاتم من حديد» (٢)؛ لأن العفاف والطهر أغلى من كل شيء فلا يتطلب صحة الزواج مثاقيل الذهب أو الفضة في الإسلام.
٢- يحللون المتعة وشيوعية النساء.
٣- لا يباح زواج الأرامل إلا بعد دفع دية، ولا يتزوج الأرمل إلا بعد تسعين يومًا، والأرملة إلا بعد خمسة وتسعين يومًا، ولم يبينوا الغرض من فرض هذه المدة.
٤- لا يجوز الزواج بزوجة الأب، وحكم الغلمان مسكوت عنه، قال المازندراني في كتابه الأقدس الذي نسخ به القرآن الكريم؛ لأنه كلام الله كما يفتري-قال: «قد حرمت عليكم أزواج آبائكم، إنا نستحي أن نذكر حكم الغلمان» (٣) .
وما دام الوحي يستحي أن يذكر حكم الغلمان فمن الذي يبين حكم جريمة اللواط بعده! غريب جدًا أن يستحي الرب من بيان الأحكام التي هي

(١) انظر: البهائية نقد وتحليل ص ١٦٢.
(٢) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في النكاح عن سهل بن سعد ﵁ ٢/ ١٤٢٥، وكذلك أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه.
(٣) الأقدس ضمن خفايا البهائية ص ١٦٦.

2 / 709